تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

45

تقريرات الحدود والتعزيرات

فيها على التدرج ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه سيما مع ملاحظة أقوال كثير من العلماء القائلين بالتدرج ولو بحمل النصوص على ذلك . وقال في الشرائع أيضا : ويجوز الكف عنه ، أما لو أراد نفس المدخل عليه فالواجب الدفع ، ولا يجوز الاستسلام والحال هذه ، ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب انتهى . أما جواز الكف عنه فيها إذا لم يرد نفسه بل أراد المال فلرواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، فقنا له : أيقاتل اللص . فقال إن يقاتل فلا بأس ، أما لو كنت أنا لتركته ( 1 ) . وأما إذا أراد نفس المدخول عليه أو أهله أو ولده ونحو ذلك فإنه يجب عليه المدافعة ، وإن انتهى الأمر إلى قتل اللص بل وإن انتهى الأمر إلى قتل المدخول عليه لوجوب حفظ النفس

--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الدفاع الحديث 2 مع اختلاف .